محمود الآشتياني

1

حاشية على درر الفوائد

[ في حجية القطع : ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله المعصومين ، وبعد فهذه حواشي علقتها على حجية القطع من كتاب درر الفوائد الذي صنفه حجة الاسلام والمسلمين وآية اللّه الملك العليم الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري متع اللّه المسلمين بطول بقائه قبل تشرفي ببلدة قم والاستفادة من مجلس بحثه قوله دام ظله والاخذ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا الخ والا لزم بطلان عمل الاخذ بها من دون فحص مع مطابقته للواقع قوله الثالث انه هل يقبل تعلق الامر المولوي الخ لا يخفى انه قد يتوهم رجوع هذا المقام إلى المقام الأول ، من حيث إن البحث عن قابلية العمل بالقطع والجرى على طبقه لتعلق الامر المولوي الشرعي به ، عين البحث في احتياج القطع في الحجية إلى جعل الشارع ، إذ لا معنى للحجية الا وجوب العمل على وفقه والجرى على طبقه ويندفع هذا التوهم بما سيجيء في التكلم في هذا المقام من تفسيره العمل بالعلم ب قوله اعني الإطاعة ، وحاصل مراده انه بعد الفراغ عن عدم قابلية حجية القطع وكاشفيته عن متعلقه وتنجيزه له للجعل الشرعي وضعا ورفعا ، هل يكون إطاعة ما تنجز بتعلق القطع به من التكاليف الشرعية قابلة لورود الحكم الشرعي المولوي عليها أم لا قوله وهذا ينافي الظن الخ لا يخفى ان كون الحكم الواقعي الذي تعلق به الظن فعليا ، انما هو مع قطع النظر عن الأدلة المانعة ، لا مطلقا كي يلزم التنافي كما لا يخفى قوله كك رتبة العلم به الخ لا يخفى ان العلم بالحكم كالظن والشك به ، وان كان متأخرا عن نفس الحكم تأخرا ذاتيا ، الا ان هذا لا يكفى في رفع التنافي بين الحكم الواقعي والحكم المجعول على خلافه في مورد القطع به ، بداهة ان القاطع